الشيخ محمد تقي التستري
197
النجعة في شرح اللمعة
ولا ريب أنّه مع علمه وغاصبيّته يكون ولده رقّا كما دلّ عليه مرسل جميل المتقدّم . ثمّ مورد العشر ونصف العشر في خبر الوليد بن صبيح المتقدّم عن الكافي أو ابنه العبّاس تدليس الأمة نفسها بحرّة وأفتى به الصّدوق أيضا . وروى الكافي ( في أوّل باب الرّجل يحلّ جاريته لأخيه ، وهو 112 من نكاحه صحيحا ) عن الحسن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : « جعلت فداك إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلّ الرّجل لأخيه جاريته فهي له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهو بكر أحلّ لأخيه ما دون فرجها إله أن يفتضّها ؟ قال : لا ليس له إلَّا ما أحلّ له منها ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشّهوة فافتضّها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل يكون زانيا ؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها » . قال الحسن بن محبوب وحدّثني رفاعة ، عنه عليه السّلام مثله إلَّا أنّ رفاعة قال : « الجارية النّفيسة تكون عندي » . رواه الفقيه في 21 من أحكام مماليكه ، 43 من نكاحه . وفي الفقيه وروي عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ! فقال : يردّها ويردّ معها شيئا » . وفي رواية عبد الملك بن عمرو « يردّها ويردّ نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى » . وبمضمونه صحيح ابن سنان وخبر فضيل مولى محمّد بن راشد ، ومرسل سعيد بن يسار . ( الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن الغير ولا بينة حلف المولى واسترق العبد ، ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أولا ، ) *